المحقق النراقي

31

مستند الشيعة

الفصل الرابع : في ماء الحمام والمراد به هنا ما في حياضه الصغار الذي لم يبلغ كرا ، فإن أمر ما بلغه وفيه مسألتان : المسألة الأولى : ماء ( 1 ) الحياض إما يكون مع المادة ، أو بدونها . والثاني في الانفعال بالملاقاة كالراكد إجماعا ، لاختصاص أدلة عدم انفعاله بذي المادة بحكم التعارف . والأول إن بلغت مادته وحدها كرا ، فلا ينفعل على المشهور ، بل بلا خلاف يحضرني الآن ، والأخبار الآتية تدل عليه ، وإلا فكذلك أيضا ، سواء بلغ مجموع المادة والحوض كرا أولا ، وسواء تساوى سطحاهما الظاهران أو اختلفا بالانحدار أو غيره ، على الأقوى ، وفاقا لظاهر الشيخ في النهاية ، والحلي ، والمعتبر ، والنافع ، والشرائع ( 2 ) ، ومال إليه طائفة من المتأخرين ( 3 ) ، ونسبه بعضهم إلى الأكثر ( 4 ) ، للأصل ، والاستصحاب ، وعمومات طهارة الماء ( 5 ) . ورواية ابن الفضيل ( 6 ) المتقدمة في الجاري .

--> ( 1 ) في " ح " و " ق " : ما في . ( 2 ) النهاية : 5 ، السرائر 1 : 90 ، المعتبر 1 : 42 ، النافع 1 : 2 ، الشرائع 1 : 12 . ( 3 ) منهم الشيخ البهائي في الحبل المتين : 115 ، والمحدث الكاشاني في الوافي 4 : 9 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 120 . ( 4 ) لم نجد هذه النسبة . والموجود في كلام المالك 1 : 3 والحبل المتين نسبة الاشتراط إلى الأكثر فلاحظ . ( 5 ) الوسائل 1 : 133 أبواب الماء المطلق ب 1 . ( 6 ) كذا في النسخ وهو غير صحيح فإنه بم تتقدم في الماء الجاري رواية بهذا العنوان نعم تقدمت رواية الفضيل . وقد ناقش المصنف في دلالتها مضافا إلى كونها أجنبية عن ماء الحمام والتي يناسب الاستدلال بها هي رواية حنان المتقدمة في ذاك البحث فراجع ص 24 .